الطبراني

257

المعجم الكبير

يكفي أربعة أو لأربعة فإنه يكفي خمسة فكنحو ذلك من العدد وبإسناده عن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نشهد الجمعة ولا نتغيب عنها وإذا انتدب المؤمنون بندبة يوم الجمعة وقاموا فإن أحدهم هو أحق بمقعده إذا رجع إليه وبإسناده عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل من الأعراب يستفتيه في الذي يحرم عليه والذي يحل له وفي نسكه وماشيته وفي عتره وفرعه من نتج إبله وغنمه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث إلا أن تفتقر إلى طعام لا يحل لك فتأكل منه حتى تستغني عنه وأنه سأل رجل حينئذ فقال ما فقري وما الذي آكل من ذلك إذا بلغته وما غناي الذي يغنيني عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت ترجو نتجا فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتجك أو كنت ترجو غيثا تظنه مدركك فتبلغ بلحوم ماشيتك أو كنت ترجو ميرة تنالها فتبلغ إليها من لحوم ماشيتك وإن كنت لا ترجو من ذلك شيئا فأطعم أهلك مما بدا لك حتى تستغني عنه فقال الغلام ما غناي الذي أدعه وجدته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رويت أهلك غبوقا من اللبن فاجتنب ما حرم عليك من الطعام أما مالك فإنه ميسور لك كله ليس فيه حرام غير أن في نتجك من إبلك فرعا وفي نتجك من غنمك فرعا تغدوه ماشيتك حتى تستغني ثم إن شئت أطعمته أهلك وإن شئت تصدقت بلحمه وأمره ليعتر من الغنم من كل سائمة عتيرة وبإسناده عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر برقيق الرجل